قرار لجنة فض المنازعات بالمدرسة. اللوائح الخاصة بلجنة تسوية الخلافات بين المشاركين في العملية التعليمية. حول لجنة التسوية

وضع

حول لجنة التسوية

الخلافات بين المشاركين في العلاقات التربوية.

أنا. الأحكام العامة

1. الحاضر اللوائح الخاصة بلجنة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية(بالإضافة إلى ذلك - موضع) على أساس قانون اتحاديبتاريخ 29 ديسمبر 2012 رقم 273-FZ “في التعليم في الاتحاد الروسي»من أجل تنظيم إجراءات إنشائها وتنظيم العمل واتخاذ القرار.

2. هيئة تسوية الخلافات بين المشاركين في العلاقات التربوية (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة)مؤسسة تعليمية حكومية بلدية "Pervomaiskaya الثانوية مدرسة شاملة» ( التالي - المدرسة) من أجل حل الخلافات بين المشاركين في العلاقات التعليمية حول إعمال الحق في التعليم ، بما في ذلك في حالات تضارب مصالح المعلم ، وتطبيق اللوائح المحلية ، واستئناف القرارات بشأن تطبيق الإجراءات التأديبية ضد الطلاب .

ثانيًا. إجراءات إنشاء وتنظيم العمل واتخاذ القرار من قبل اللجنة

1. لجنةيُنتخب في اجتماع لمجلس الإدارة عن طريق التصويت المفتوح في عدد 5 أشخاص لمدة سنة تقويمية واحدة.

2. يتم إنشاء لجنة تسوية النزاعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية من عدد متساوٍ من ممثلي الطلاب البالغين ، وأولياء الأمور (الممثلين القانونيين) للطلاب القصر ، وموظفي المدرسة.

3. كرسي اللجاناختر من بين الأعضاء اللجانبأغلبية الأصوات بالتصويت المفتوح في إطار اجتماع مجلس الإدارة.

4. مدة ولاية الرئيس سنة واحدة مع حق إعادة انتخابه لولاية ثانية.

5. مرة كل ستة أشهر رئيس مجلس الإدارة اللجانرفع تقرير عن العمل المنجز إلى رئيس مجلس الإدارة.

6. لجنةيقبل الطلبات المقدمة من المعلمين والموظفين والطلاب وأولياء أمورهم (الممثلين القانونيين) كتابة.

7. لجنةوفقًا للطلبات الواردة ، يحل النزاعات الناشئة على الإقليم فقط مؤسسة تعليمية، بحضور 4 أشخاص على الأقل (في غضون 3 أيام من تاريخ استلام الطلب) ، إخطار مقدم الطلب والمدعى عليه مسبقًا.

8. القرار اللجانالمعتمدة بأغلبية الأصوات وتسجيلها في محضر الجلسة اللجان. لجنةيحدد بشكل مستقل الإطار الزمني لاتخاذ القرار ، اعتمادًا على الوقت اللازم للنظر التفصيلي للنزاع ، بما في ذلك دراسة المستندات وجمع المعلومات والتحقق من موثوقيتها.

9- لرئيس الهيئة حق النقض ضد قرار أعضاء الهيئة.

10. يخضع رئيس اللجنة لمجلس الإدارة ، ولكنه مستقل في أفعاله ، إذا كان هذا لا يتعارض مع ميثاق المدرسة ، والتشريعات الحالية للاتحاد الروسي.

11. يحق لرئيس مجلس الإدارة من جانب واحد دعوة مدرس أو موظف أو طالب أو والديه (ممثلين قانونيين) لإجراء محادثة وقائية ، دون جمع جميع الموظفين لهذا الغرض. اللجان.

12. يحق لرئيس مجلس الإدارة طلب المساعدة من مدير المدرسة لحل النزاعات الحادة بشكل خاص.

13. الرئيس والأعضاء اللجانليس لديك الحق في الكشف عن المعلومات الواردة إليهم.

14. لجنةيتحمل المسؤولية الشخصية لاتخاذ القرارات.

15. القرار اللجانإلزامي لجميع المشاركين في العلاقات التعليمية في المدرسة ويخضع للتنفيذ ضمن الحدود الزمنية المنصوص عليها في القرار المذكور.

16. القرار اللجانيجوز الاستئناف وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي.

ثالثا. حقوق والتزامات أعضاء الهيئة

1- يحق للجنة:

قبول بيانات أي مشارك في العلاقات التعليمية للنظر فيها في حالة الاختلاف مع قرار أو عمل القائد أو المعلم ، معلم الصف، مربي ، طالب.

اتخاذ قرار بشأن كل قضية خلافية تتعلق باختصاصها ؛

طلب وثائق إضافية ، ومواد لإجراء دراسة مستقلة للقضية ؛

2 - أعضاء اللجنة ملزمون بما يلي:

حضور جميع اجتماعات اللجنة ؛

المشاركة بنشاط في النظر في الطلبات المقدمة كتابة ؛

اتخاذ قرار بشأن القضية المعلنة بالتصويت المفتوح (يعتبر القرار معتمدًا إذا صوتت أغلبية أعضاء اللجنة لصالحه في حضور أعضائها بكامل قوتهم) ؛

اتخاذ قرار في الوقت المناسب ، ما لم يتم النص على شروط إضافية للنظر في الطلب ؛

قدم إجابة مسببة لمقدم الطلب في شكل شفهي وكتابي وفقًا لرغبات مقدم الطلب.

رابعا. حقوق الطلاب وأولياء الأمور.

1. من أجل حماية حقوقهم ، يحق للطلاب وأولياء الأمور (الممثلين القانونيين) للطلاب القصر ، بشكل مستقل أو من خلال ممثليهم ، ما يلي:

إرسال مناشدات إلى إدارة المدرسة بشأن التقدم إلى موظفي هذه المنظمات الذين ينتهكون و (أو) ينتهكون حقوق الطلاب وأولياء الأمور (الممثلين القانونيين) للطلاب القصر ، إجراءات تأديبية. تخضع هذه الاستئنافات للنظر الإلزامي من قبل الهيئات المشار إليها بمشاركة الطلاب وأولياء الأمور (الممثلين القانونيين) للطلاب القصر ؛

التقدم بطلب إلى لجنة تسوية النزاعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية ، بما في ذلك الأسئلة المتعلقة بوجود أو عدم وجود تضارب في مصالح المعلم ؛

استخدام أساليب أخرى لحماية الحقوق والمصالح المشروعة التي لا تحظرها تشريعات الاتحاد الروسي.

الخامس. توثيق.

1. الاجتماعات اللجانموثقة في بروتوكول.

2. الموافقة على تشكيل اللجنة وتعيين رئيسها تتم رسميا بأمر من المدرسة.

3. محضر الاجتماع اللجانقدم مع التقرير السنوي لمجلس إدارة المدرسة وحفظه في وثائق المجلس لمدة ثلاث سنوات.

متفق عليه:
مع اللجنة النقابية
_________________________
رئيس الكمبيوتر
__________/______________/
محضر رقم ___ بتاريخ "__" __ 2019

وافق:
مخرج_________________
_________________________
__________/______________/

رقم الطلب ___ بتاريخ "__" ___ 2019

موضع
بشأن لجنة تسوية الخلافات بين المشاركين في العلاقات التربوية


1. الأحكام العامة
1.1 هذه اللوائح الخاصة بلجنة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التعليميةفي المدرسة (المشار إليها فيما يلي باسم اللائحة) تم تطويرها على أساس القانون الاتحادي الصادر في 29 ديسمبر 2012 رقم 273-FZ "بشأن التعليم في الاتحاد الروسي" ، المادة 45.
1.2 تم إنشاء لجنة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية (المشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) من أجل حل الخلافات بين المشاركين في العلاقات التعليمية في المدرسة حول إعمال الحق في التعليم ، بما في ذلك حالات تعارض مصلحة المعلم ، تطبيق اللوائح المحلية ، استئناف القرارات بشأن تطبيق الإجراءات التأديبية ضد الطلاب.
1.3 تسترشد اللجنة في أنشطتها بدستور الاتحاد الروسي ، والقانون الاتحادي "بشأن التعليم في الاتحاد الروسي" ، فضلاً عن القوانين الفيدرالية الأخرى ، والقوانين التنظيمية الأخرى الأعمال القانونيةالاتحاد الروسي ، والقوانين وغيرها من الإجراءات القانونية التنظيمية للكيانات المكونة للاتحاد الروسي التي تحتوي على قواعد تحكم العلاقات في مجال التعليم ، والقوانين التنظيمية المحلية لمنظمة تنفذ الأنشطة التعليمية، واللوائح.

2. مهام وصلاحيات الهيئة
2.1. استقبال ودراسة نداءات المشاركين في العلاقات التربوية بشأن إعمال الحق في التعليم.
2.2. تحليل المواد المقدمة من المشاركين في العلاقات التعليمية ، بما في ذلك موضوع تضارب مصالح المعلم ، وتطبيق اللوائح المحلية ، والقرارات المتعلقة بتطبيق الإجراءات التأديبية ضد الطلاب.
2.3 تسوية الخلافات بين المشاركين في العلاقات التربوية.
اتخاذ القرارات بناءً على نتائج دراسة الطلبات.
2.4.
  • أن تطلب من المشاركين في العلاقات التعليمية الوثائق والمواد والمعلومات اللازمة لأنشطتها ؛
  • تحديد المواعيد النهائية لتقديم المستندات والمواد والمعلومات المطلوبة ؛
  • إجراء المشاورات اللازمة بشأن النزاعات قيد النظر مع المشاركين في العلاقات التعليمية ؛
  • ادعُ المشاركين في العلاقات التربوية إلى الإيضاحات.
  • النظر بموضوعية وكاملة وشاملة في جاذبية المشارك في العلاقات التعليمية ؛
  • ضمان احترام حقوق وحريات المشاركين في العلاقات التعليمية ؛
  • السعي لحل الخلافات بين المشاركين في العلاقات التربوية ؛
  • إذا كان هناك سبب وجيه لفقدان الاجتماع من قبل مقدم الطلب أو الشخص الذي يتم استئناف أفعاله ، بناءً على طلبه ، لتأجيل الاجتماع لفترة أخرى ؛
  • النظر في الاستئناف في غضون عشرة أيام التقويممن لحظة استلام الطلب كتابةً ؛
  • اتخاذ قرار وفقًا للتشريعات الخاصة بالتعليم واللوائح المحلية للمنظمة التي تنفذ الأنشطة التعليمية.

3. تشكيل وإجراءات اللجنة
3.1 تضم اللجنة عددًا متساويًا من ممثلي الطلاب البالغين (اثنان على الأقل) ، وأولياء الأمور (ممثلين قانونيين) للطلاب القصر (اثنان على الأقل) ، وموظفو المنظمة الذين ينفذون أنشطة تعليمية (اثنان على الأقل).
3.2 يتم إعادة انتخاب تشكيل اللجنة حسب الضرورة.
3.3 تتم الموافقة على تكوين اللجنة بأمر من المنظمة التي تقوم بالأنشطة التعليمية.
3.4.

  • رئيس الهيئة؛
  • نائب رئيس الهيئة.
  • السكرتير التنفيذي وأعضاء اللجنة الآخرين.
  • يتولى الإدارة العامة لأنشطة الهيئة ؛
  • يترأس اجتماعات اللجنة ؛
  • ينظم عمل اللجنة.
  • يحدد خطة عمل اللجنة ؛
  • يمارس الرقابة العامة على تنفيذ القرارات التي تتخذها المفوضية ؛
  • يوزع المهام بين أعضاء اللجنة.

3.6 يتم تعيين نائب رئيس اللجنة بقرار من رئيس اللجنة.

  • ينسق عمل أعضاء اللجنة ؛
  • تعد الوثائق المقدمة للنظر فيها من قبل اللجنة ؛
  • مراقبة تنفيذ خطة عمل اللجنة.
  • يؤدي مهامه في حالة غياب رئيس الهيئة.

3.7 السكرتير التنفيذي للمفوضية هو ممثل المنظمة التي تقوم بالأنشطة التعليمية.

  • ينظم العمل المكتبي للجنة ؛
  • يحتفظ بمحاضر اجتماعات اللجنة ؛
  • يُعلم أعضاء اللجنة بتاريخ ومكان ووقت اجتماعات اللجنة وبشأن القضايا المدرجة في جدول أعمال اجتماع اللجنة ، في موعد لا يتجاوز خمسة أيام تقويمية قبل يوم اجتماع اللجنة ؛
  • رفع قرارات اللجنة إلى إدارة المنظمة التي تقوم بالأنشطة التربوية ومجلس الطلاب ومجلس أولياء الأمور وكذلك الهيئة التمثيليةموظفي هذه المنظمة ؛
  • يوفر السيطرة على تنفيذ قرارات اللجنة ؛
  • مسؤول عن سلامة الوثائق والمواد الأخرى التي يتم النظر فيها في اجتماعات اللجنة.
  • في حالة التغيب عن الاجتماع ، إبداء رأيهم في القضايا قيد النظر كتابةً ، والتي يتم الإعلان عنها في الاجتماع وإرفاقها بالمحضر ؛
  • في حالة عدم الموافقة على قرار اللجنة المعتمد في الاجتماع ، إبداء الرأي كتابةً ، والذي يخضع لإلحاق إلزامي بمحضر اجتماع اللجنة ؛
  • المشاركة في التحضير لاجتماعات اللجنة ؛
  • التقدم بطلب إلى رئيس اللجنة بشأن القضايا التي تدخل في اختصاص اللجنة ؛
  • تطبيق على القضايا التي تدخل في اختصاص الهيئة ، ل معلومات ضروريةللأشخاص والهيئات والمنظمات ؛
  • تقديم مقترحات لإدارة المفوضية بشأن تحسين تنظيم عمل اللجنة.
  • المشاركة في اجتماعات اللجنة ؛
  • أداء المهام الموكلة إليه وفقاً لأنظمة وقرارات الهيئة ؛
  • الامتثال لمتطلبات القوانين التشريعية والتنظيمية الأخرى في تنفيذ وظائفهم ؛
  • في حالة وجود مصلحة شخصية يمكن أن تؤثر على موضوعية القرار ، يجب إبلاغ الهيئة بذلك ورفض المشاركة في عملها كتابةً.

3.10. تحدد المفوضية بشكل مستقل إجراءات تنظيم عملها. الشكل الرئيسي لنشاط اللجنة هو الاجتماعات التي تعقد حسب الحاجة. يتم تسجيل مسار الاجتماعات في المحضر.
يعتبر اجتماع اللجنة مختصًا إذا كان نصف الأعضاء على الأقل الرقم الإجماليأعضائها ، يخضعون لعدد متساوٍ من ممثلي الطلاب البالغين ، وأولياء الأمور (الممثلين القانونيين) للطلاب القصر ، وموظفي منظمة تنفذ أنشطة تعليمية.
3.11. بناءً على نتائج النظر في استئناف المشاركين في العلاقات التربوية ، تتخذ اللجنة قرارًا لحل الخلافات بين المشاركين في العلاقات التربوية حول إعمال الحق في التعليم.
3.12. إذا ثبت انتهاك الحق في التعليم ، تتخذ اللجنة قرارًا يهدف إلى استعادته ، بما في ذلك فرض الالتزام بالقضاء على الانتهاكات المحددة على الطلاب ، وأولياء الأمور (الممثلين القانونيين) للطلاب القصر ، وكذلك موظفي المنظمة.
3.13. إذا كان استئناف أحد المشاركين في العلاقات التعليمية لا أساس له ، إذا لم يكن هناك انتهاك للحق في التعليم ، ترفض اللجنة تلبية طلب مقدم الطلب.
3.14. يتم اتخاذ قرار لجنة تسوية المنازعات في المدرسة على أساس اللوائح عن طريق التصويت المفتوح بأغلبية بسيطة من الأصوات الحاضرة في الاجتماع. في حالة تساوي الأصوات ، يعتبر القرار الذي صوت من أجله رئيس اجتماع اللجنة معتمدًا.
يتم توثيق قرارات اللجنة في بروتوكولات يوقعها جميع أعضاء اللجنة الحاليين.
3.15. يتم إرسال قرارات الهيئة على شكل مستخرج من البروتوكول خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع إلى مقدم الطلب ، إلى إدارة المنظمة التي تقوم بالأنشطة التعليمية ، ومجلس الطلاب ، ومجلس أولياء الأمور ، وكذلك إلى الهيئة التمثيلية لموظفي هذه المنظمة للتنفيذ.
3.16. يمكن استئناف قرار اللجنة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي.
3.17. يكون قرار الهيئة ملزماً لجميع المشاركين في العلاقات التربوية في المنظمة التي تقوم بأنشطة تربوية ، ويخضع للتنفيذ في الآجال التي نص عليها القرار المذكور.
3.18. إذا كان هناك عضو في اللجنة لديه مصلحة شخصية يمكن أن تؤثر على موضوعية القرار ، فيجب استبداله بممثل آخر عن طريق تعديل الأمر المتعلق بتكوين اللجنة.
3.19. مدة تخزين مستندات الهيئة في منظمة تعليميةسنة واحدة.

4. إجراءات النظر في الطلبات المقدمة من المشاركين في العلاقات التربوية
4.1 تنظر اللجنة في النداءات الواردة من المشاركين في العلاقات التربوية بشأن إعمال الحق في التعليم.
4.2 يتم تقديم استئناف كتابي إلى أمين سر الهيئة المسؤول الذي يسجل استلامه في المجلة ويصدر إيصالاً بقبوله. يمكن إرفاق المواد المطلوبة بالاستئناف.
4.3 يعقد اجتماع اللجنة في موعد لا يتجاوز عشرة أيام تقويمية من تاريخ استلام الطلب. يتم إخطار موعد الاجتماع للشخص الذي تقدم بطلب إلى اللجنة ، والشخص الذي يتم استئناف إجراءاته ، والهيئات التمثيلية للمشاركين في العلاقات التعليمية للمنظمة التي تقوم بأنشطة تعليمية.
4.4 يحق للشخص الذي أرسل استئنافًا إلى اللجنة أن يكون حاضرًا عند النظر في هذا الاستئناف في اجتماع اللجنة. الأشخاص الذين يتم استئناف أفعالهم في الاستئناف لهم الحق أيضًا في حضور اجتماع اللجنة وتقديم الإيضاحات. ولا يمنع غيابهم النظر في الاستئناف واتخاذ قرار بشأنه.

5.حكم نهائي
5.1 تم اعتماد اللائحة مع مراعاة رأي مجلس الطلاب ومجلس أولياء الأمور ، وكذلك الهيئة التمثيلية لموظفي المنظمة الذين يقومون بالأنشطة التعليمية.
5.2 لا يمكن إجراء التغييرات على اللائحة إلا مع مراعاة رأي مجلس الطلاب ومجلس أولياء الأمور وكذلك الهيئة التمثيلية لموظفي المنظمة الذين يقومون بتنفيذ الأنشطة التعليمية.

المعتمد في اجتماع الجمعية العمومية للموظفين

بروتوكول بتاريخ ___.____. 20____ رقم ____



وضع

بشأن لجنة تسوية الخلافات بين المشاركين في العلاقات التربوية

1. أحكام عامة

1.1 تحدد هذه اللائحة إجراءات تشكيل وقواعد عمل لجنة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية (المشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) للمؤسسة التعليمية لميزانية البلدية للتعليم الإضافي "الأطفال والشباب مدرسة رياضية»(يشار إليها فيما بعد - المؤسسة) بشأن إعمال الحق في تعليم إضافيفى منطقة التعليم الجسديوالرياضة ، بما في ذلك في حالات تضارب مصالح المعلم ، وتطبيق اللوائح المحلية ، واستئناف القرارات بشأن تطبيق العقوبات التأديبية على الطلاب.

1.2 يتم إنشاء لجنة المؤسسة لغرض التسوية القضايا الخلافية، حالات النزاع ، النظر في شكاوى الوالدين (الممثلين القانونيين) وموظفي المؤسسة.

1.3 تسترشد الهيئة في أنشطتها بما يلي:

قانون العملالاتحاد الروسي ،

القانون الاتحادي المؤرخ 24 يوليو 1998 رقم 124-FZ "بشأن الضمانات الأساسية لحقوق الطفل في الاتحاد الروسي"

القانون الاتحادي رقم 273-FZ المؤرخ 29 ديسمبر 2012 بشأن "التعليم في الاتحاد الروسي" ،

اتفاق جماعي

القواعد الداخلية جدول العملواللوائح المحلية الأخرى.

1.4 تستخدم اللجنة في عملها أساليب لا تحظرها تشريعات الاتحاد الروسي لحماية الحقوق والمصالح المشروعة.

1.5 يتم انتخاب أعضاء اللجنة من قبل اجتماع عامالعمل الجماعي للمؤسسة عن طريق التصويت المفتوح لمدة سنة واحدة.

2. مهام الهيئة

2.1. وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة في حل حالات الصراع والخلافات بين المشاركين في العلاقات التعليمية ، من خلال تقديم تفسير قائم على الأدلة لاعتماد الحل الأفضل في كل حالة على حدة.

2.2. تنظر اللجنة في تنظيم وعقد العملية التعليميةالطلاب في المؤسسة.

2.3 لحل بعض القضايا ، تلجأ اللجنة إلى أطراف النزاع للحصول على معلومات موثوقة.

2.4 للحصول على قرار شرعي ، تستخدم الهيئة مختلف الوثائق القانونية التنظيمية والمعلومات و الأدب المرجعي، يشير إلى المتخصصين في اختصاصهم هو القضية قيد النظر.

3. تكوين الهيئة

3.1 يتم إنشاء اللجنة في المؤسسة من عدد متساوٍ من ممثلي الطلاب البالغين ، وأولياء الأمور (الممثلين القانونيين) للطلاب القصر ، وموظفي المؤسسة المشاركين في الأنشطة التعليمية ، وستة أشخاص ، وثلاثة من كل جانب.

3.2 يتم انتخاب رئيس اللجنة من قبل أعضاء اللجنة بالتصويت المفتوح بأغلبية الأصوات وهو مسؤول عن عملها وتنفيذ الوثائق في الوقت المناسب.

3.3 وينتخب أمين اللجنة من بين أعضاء الهيئة في أول اجتماع لها بأغلبية الأصوات.

3.4. يحق لعضو الهيئة التقدم بطلب للعزل من المفوضية.

3.5 في حالة انسحاب أحد أعضاء الهيئة من تكوينها ، تجرى انتخابات فرعية.

4. حقوق أعضاء الهيئة

4.1 قبول أقوال أي مشارك في العلاقات التربوية في حالة التعدي على الحقوق.

4.2 طلب وثائق إضافية ومواد لإجراء دراسة ذاتيةسؤال.

5. التزامات أعضاء الهيئة

5.1 شارك بنشاط في النظر في الطلبات المقدمة كتابة.

5.2 اتخاذ قرار بشأن القضية المعلنة بالتصويت المفتوح (يعتبر القرار معتمدًا إذا صوتت أغلبية أعضاء اللجنة لصالحه في حضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها).

5.3 قدم إجابة مسببة لمقدم الطلب كتابة.

6. مسؤولية أعضاء الهيئة

6.1 أعضاء لجنة النزاعات ملزمون بالحفاظ على سرية القضايا قيد النظر.

7. ترتيب النظر

7.1. تخضع طلبات المشاركين في العلاقات التعليمية للتسجيل الإلزامي في المجلة ، والتي تشير إلى التقدم المحرز في النظر في الطلبات وتنفيذها.

7.2 اللجنة ملزمة بالنظر في الطلب في غضون 10 أيام من تاريخ التقديم ، إذا لم يقم الطرفان بحل الخلافات بشكل مستقل. يجب على رئيس اللجنة إخطار الأشخاص المعنيين مقدما بوقت النظر.

7.3 يتم النظر في الطلب بحضور مقدم الطلب والأشخاص المهتمين الآخرين.

لا يُسمح بالنظر في الطلب في حالة عدم وجود مقدم الطلب إلا بموافقته الخطية.

إذا لم يحضر مقدم الطلب في اجتماع لجنة النزاعات ، يتم تأجيل النظر في طلبه ، والذي يجب إبلاغ مقدم الطلب والأشخاص المهتمين به.

في حال عدم حضور المتقدم للمرة الثانية بدون أسباب وجيهةيجوز للجنة أن تقرر سحب هذا الطلب من النظر.

7.4. بناءً على طلب الهيئة ، يتعين على المدير والموظفين الآخرين تقديم جميع المستندات اللازمة.

7.5 يعتبر اجتماع الهيئة مختصاً بحضور ثلثي أعضائها.لكن نسبة متساوية إلزاميةجانبين.

7.6 في اجتماع اللجنة ، يتم الاحتفاظ ببروتوكول يوضح تاريخ الاجتماع ، وتكوين أعضاء اللجنة الحاضرين ، ومحتوى الطلب ، وخطب المشاركين في الاجتماع ، ونتائج التصويت ، ملخصاتخذ القرار.

7.7 ويوقع قرار الهيئة رئيس الاجتماع وأمين السر.

7.8. تتخذ قرارات اللجنة على أساس التصويت المفتوح بفرز الأغلبية البسيطة للأصوات.

7.9. يعتبر قرار الهيئة ملزماً لجميع المشاركين في العلاقات التعليمية بالمؤسسة ويخضع للتنفيذ ضمن الحدود الزمنية التي ينص عليها القرار.

7.10. يمكن استئناف قرار اللجنة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي.

8. تسمية قضايا الهيئة

8.1. إن تسمية قضايا لجنة المؤسسة هي قائمة منهجية ومنفذة حسب الأصول من الوثائق التي تشير إلى شروط تخزينها ، معتمدة من قبل رئيس المؤسسة.

رقم ع / ص

عنوان الوثيقة

مدة الصلاحية

مجلة الوثائق الواردة والصادرة

3 سنوات

محضر اجتماع اللجنة

3 سنوات

8.2 عند تغيير تكوين الهيئة ورئيسها ، يتم نقل المستندات ذات الصلة إلى التكوين الجديد للهيئة وفقًا لقانون قبول المستندات ونقلها.

9. المركز النهائي

9.1 تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ بعد الموافقة عليها بأمر من مدير المؤسسة.

وافق عليه المجلس ________________________________ بأمر ___________________ (اسم المنظمة التعليمية) (اسم المنصب (المحاضر بتاريخ "___" ________ ____ N ___) لرئيس المؤسسة التعليمية) ____________________________ (اسم المنظمة التعليمية) بتاريخ "___" _______ ____ N ___ الاجتماع العام للفريق __________________________________________ (اسم المنظمة التعليمية) (محضر بتاريخ "___" ________ _____ ، N ___) اللوائح الخاصة بلجنة تسوية النزاعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية __________________________________________ (اسم المنظمة التعليمية)

1. أحكام عامة

1.1 تم تطوير هذه اللائحة وفقًا للفن. 45 من القانون الاتحادي المؤرخ 29 ديسمبر 2012 N 273-FZ "بشأن التعليم في الاتحاد الروسي" ويحدد إجراءات إنشاء وتنظيم العمل واعتماد وتنفيذ قرارات لجنة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة").

1.2 تم إنشاء اللجنة من أجل حل الخلافات بين المشاركين في العلاقات التعليمية حول إعمال الحق في التعليم ، بما في ذلك في حالات تضارب مصالح المعلمين ، وتطبيق اللوائح المحلية ، واستئناف القرارات بشأن تطبيق الإجراءات التأديبية ضد الطلاب.

2. غرض وأهداف الهيئة

2.1. الغرض من اللجنة هو حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمشاركين في العلاقات التعليمية (الطلاب ، أولياء الأمور (الممثلون القانونيون) للطلاب ، والمعلمين).

2.2. مهام الهيئة هي:

تسوية الخلافات التي تنشأ بين المشاركين في العلاقات التعليمية بشأن إعمال الحق في التعليم ؛

تحليل أسباب حدوث حالات الصراع والوقاية منها في مؤسسة تعليمية ؛

تعزيز تطوير التفاعل الخالي من النزاعات في منظمة تعليمية ؛

المساعدة في الوقاية وإعادة التأهيل الاجتماعي للمشاركين في حالات الصراع.

3. إجراءات انتخاب المفوضية

3.1 يتم إنشاء اللجنة كجزء من ______ (______) أشخاص من عدد متساوٍ من ممثلي الطلاب البالغين ، وأولياء الأمور (الممثلين القانونيين) للطلاب القصر ، وموظفي منظمة تنفذ أنشطة تعليمية.

يتم الإعلان عن تشكيل الهيئة بأمر من رئيس المنظمة التربوية.

3.2 ينتخب أعضاء الهيئة من بين أعضائها رئيساً وأمين سر.

3.3 مدة عضوية اللجنة _______ (_______) سنة.

3.4. يمارس أعضاء اللجنة أنشطتهم على أساس مجاني.

4. تنظيم أنشطة المفوضية

4.1 تجتمع اللجنة حسب الحاجة - في حالة تقدم أحد المشاركين في العلاقات التعليمية بطلب لحالة النزاع.

4.2 تتخذ اللجنة قرارها في اجتماعها ، بعد سماع رأي جميع أطراف النزاع. يحق للهيئة دعوة مشاركين آخرين في العلاقات التربوية بالإضافة إلى أطراف النزاع لحضور اجتماعاتها.

4.3 اللجنة ملزمة بالنظر في الاستئناف واتخاذ قرار بشأنه خلال ____________ من تاريخ الاستلام.

4.4 يعتبر قرار اللجنة مختصًا إذا كان _______ من أعضاء اللجنة على الأقل حاضرين في اجتماع اللجنة.

4.5 ويوثق قرار الهيئة في بروتوكول يوقعه رئيس الهيئة وأمين سرها.

4.6 قرار الهيئة ملزم لجميع المشاركين في العلاقات التربوية في مؤسسة تعليمية ويخضع للتنفيذ في الآجال التي نص عليها القرار.

4.7 يمكن استئناف قرار اللجنة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي.

5. حقوق والتزامات المفوضية

5.1 للهيئة الحق في:

5.1.1. قبول طلبات أي مشارك في العلاقات التعليمية للنظر فيها.

5.1.2. اطلب وثائق إضافية ، ومواد للدراسة الذاتية للقضية.

5.2 أعضاء الهيئة مطالبون بما يلي:

5.2.1. حضور جميع اجتماعات الهيئة.

5.2.2. المشاركة بنشاط في النظر في الطلبات المقدمة شفويا أو كتابيا.

5.2.3. اتخاذ قرارات بشأن القضايا المذكورة عن طريق التصويت المفتوح.

5.2.4. اتخاذ قرار في الوقت المناسب ، ما لم يتم النص على شروط إضافية للنظر في الطلب.

5.2.5. إعطاء إجابات منطقية للمتقدمين شفويا أو كتابيا وفقا لرغبات المتقدمين.


وضع
حول لجنة فض المنازعات
بين المشاركين في العلاقات التربوية

    الأحكام العامة

1.1 تم إنشاء لجنة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية من أجل حل الخلافات بين المشاركين في العلاقات التعليمية حول إعمال الحق في التعليم ، بما في ذلك في حالات تضارب مصالح المعلم ، وتطبيق اللوائح المحلية . وهي الهيئة الأساسية للنظر في حالات الصراع.

1.2 تسترشد لجنة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية في أنشطتها بالقانون الاتحادي "بشأن التعليم في الاتحاد الروسي" ، وقانون العمل في الاتحاد الروسي ، وميثاق مدرسة MBOU الثانوية رقم 66 "، اللوائح النموذجية لمؤسسة تعليمية وأنظمة أخرى.

1.3 يجب أن تضمن لجنة تسوية النزاعات بين المشاركين في العلاقات التربوية ، في عملها ، احترام الحقوق الفردية.

    إجراءات انتخاب المفوضية

2.1. تتكون لجنة تسوية الخلافات بين المشاركين في العلاقات التربوية من عدد متساوٍ من أولياء الأمور (ممثلين قانونيين) (3 أشخاص) ، طلاب (3 أشخاص) وموظفي المنظمة (3 أشخاص)

2.2. يعتبر المرشحون الذين حصلوا على غالبية الأصوات في الاجتماع العام للفريق منتخبين في لجنة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية من موظفي المدرسة.

2.3 يُعتبر المرشحون الذين حصلوا على أغلبية الأصوات في الاجتماع العام للآباء منتخبين في لجنة تسوية النزاعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية من المجتمع الأصلي.

2.4 تتم الموافقة على أعضاء الهيئة وتعيين رئيسها بأمر من المؤسسة التعليمية. تنتخب هيئة تسوية الخلافات بين المشاركين في العلاقات التربوية من بين أعضائها رئيساً ونائباً وأمين سر.

2.5 مدة عضوية لجنة تسوية النزاعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية هي سنة واحدة.

3. نشاطات الهيئة

3.1 تجتمع لجنة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية في حالة حدوث نزاع في المدرسة ، إذا لم يقم الطرفان بحل الخلافات بشكل مستقل.

3.2 يجوز لمقدم الطلب أن يتقدم إلى هيئة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية خلال عشرة أيام من تاريخ وقوع حالة تعارض وانتهاك حقوقه.

3.3 تتخذ لجنة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية ، وفقًا للطلب المستلم ، بعد سماع آراء الطرفين ، قرارًا لحل حالة النزاع.

3.4. حالة الصراعالنظر في حضور المدعي والمدعى عليه. للجنة الحق في استدعاء شهود النزاع للاجتماعات ، ودعوة متخصصين (طبيب نفساني) إذا لم يكونوا أعضاء في اللجنة.

3.5 يتم توثيق عمل هيئة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التربوية في بروتوكولات يوقعها رئيس الهيئة وأمين السر.

3.6 تُتخذ قرارات لجنة تسوية الخلافات بين المشاركين في العلاقات التعليمية بأغلبية بسيطة مع ثلثي التكوين على الأقل.

3.7 يجب أن يتم النظر في الطلب في غضون عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

3.8 بناءً على طلب مقدم الطلب ، يجوز أن يصدر إليه قرار لجنة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية كتابيًا.

3.9 يعتبر قرار هيئة تسوية الخلافات بين المشاركين في العلاقات التربوية ملزماً لجميع المشاركين في العلاقات التربوية بالمدرسة ، وخاضع للتنفيذ في الآجال التي نص عليها القرار المذكور.

3.10 يمكن استئناف قرار لجنة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية وفقًا للإجراء المنصوص عليه في تشريعات الاتحاد الروسي.

4. حقوق وواجبات أعضاء الهيئة

4.1 يحق لأعضاء هيئة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التربوية الحصول على المشورة اللازمة من مختلف المتخصصين والمؤسسات بشأن القضايا التي تدخل في اختصاص هيئة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية.

4.2 يُطلب من أعضاء لجنة تسوية المنازعات بين المشاركين في العلاقات التعليمية حضور الاجتماع ، واتخاذ قرار بشأن القضية المذكورة عن طريق التصويت المفتوح ، وإعطاء مقدم الطلب إجابة كتابية وشفوية.

4.3 قبول بيانات أي مشارك في العملية التعليمية للنظر فيها في حالة عدم الموافقة على قرار أو إجراء من الإدارة أو المعلم أو ولي الأمر (الممثل القانوني).

4.5 التوصية بإجراء تغييرات في الإجراءات المحلية للمؤسسة التعليمية من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على أساسيات الإدارة مؤسسة تعليميةأو توسيع حقوق المشاركين في العملية التعليمية.

5. عمل مكتب الهيئة

5.1 تم توثيق اجتماعات لجنة تسوية الخلافات بين المشاركين في العلاقات التربوية في بروتوكول يتم الاحتفاظ به في المدرسة لمدة خمس سنوات.

5.2 تم اعتماد هذه اللائحة في الاجتماع العام للفريق وتم الاتفاق عليها مع مجلس المدرسة ، ولم يتم تحديد فترة صلاحيتها.

أمثلة الانتهاكات الجسيمةحقوق المواطنين

في مجال التعليم العام

  1. الرفض غير القانوني للالتحاق بمؤسسة تعليمية ، وإعاقة الوصول إلى التعليم.
  1. توفير خدمات تعليمية لا تلبي متطلبات المعايير التعليمية للولاية الفيدرالية.
  1. انتهاك حق الطلاب في إعطائهم استخدام مجانيالكتب المدرسية وغيرها من المؤلفات التربوية.
  1. انتهاك اللوائح الصحيةومعايير تنظيم العملية التعليمية ووجبات الطعام والترفيه للطلاب ، مخالفة لمتطلبات ضمان الأمن في المؤسسات التعليمية.
  1. طلب التبرعات ودفع (تنفيذ) إصلاحات المؤسسات التعليمية.
  1. القيام بالأنشطة غير المدرجة مناهجخلال الدورات التدريبية.
  1. إشراك الطلاب في عمل غير منصوص عليه برامج تعليميةدون موافقتهم.
  1. استخدام الأساليب التربوية المرتبطة بالعنف الجسدي و (أو) العقلي ضد شخصية الطالب.
  1. عدم التقيد بالشرف والكرامة و سمعة العملالمشاركين في العلاقات التعليمية ، وانتهاك حقوق الملكية الخاصة بهم.
  1. غياب التنظيم التربوي عن القوانين المحلية المنظمة لتنفيذ البرامج التربوية.
  1. عدم وجود (نقص) الموضوعية في تقييم الإنجازات المعرفية والتعليمية للطلاب.
  1. عدم الامتثال لمتطلبات حماية البيانات الشخصية للطلاب وممثليهم القانونيين.
  1. مساعدة الطلاب المصابين في وقت مبكر خلال العملية التعليمية ، وإخفاء حالات الإضرار بصحة الطلاب.
  1. عدم وجود رسالة بتنسيق تطبيق القانون، هيئات حماية حقوق الأطفال حول وقائع انتهاك حقوق الطفل من قبل الوالدين (الممثلين القانونيين) وغيرهم من الأشخاص.

  • القائمة الفيدرالية للمواد المتطرفة (اعتبارًا من 04/02/2019) مفتوحة
  • القانون الاتحادي رقم 114 بشأن "مكافحة النشاط المتطرف" مفتوح
  • القانون الاتحادي رقم 112-FZ المؤرخ 5 يوليو 2002 "بشأن التعديلات والإضافات على القوانين التشريعية للاتحاد الروسي فيما يتعلق باعتماد القانون الاتحادي" بشأن مكافحة النشاط المتطرف "مفتوح
  • مرسوم رئيس الاتحاد الروسي المؤرخ 23 آذار / مارس 1995 رقم 310 (بصيغته المعدلة في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2004) "بشأن تدابير ضمان تنسيق إجراءات السلطات سلطة الدولةفي مكافحة مظاهر الفاشية وغيرها من أشكال التطرف السياسي في الاتحاد الروسي "